التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات إصدار شهادة مصدر الطاقة رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5260
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 526016 تشرين الأول 2025

أ- يقدم طلب الحصول على شهادة مصدر الطاقة إلى الهيئة على النموذج المعتمد لديها معززا بالوثائق والبيانات التي تطلبها لهذه الغاية وفقا لأحكام المادة (5) من هذه التعليمات ويتم دفع بدل خدمات دراسة الطلب المنصوص عليها في المادة (7) من هذه التعليمات للهيئة. ب- للهيئة أن تطلب من المرخص له المعني تزويدها بأي بيانات أو وثائق تراها لازمة لدراسة الطلب. ج- للهيئة تكليف مقدم الطلب أن يستعين بطرف ثالث تعتمده الهيئة وعلى نفقته الخاصة لغايات تحديد كميات الطاقة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة وكميات الاستهلاك الكلية لمقدم طلب الحصول على شهادة مصدر الطاقة على أن يقدم التقرير للهيئة معززا بالوثائق والبيانات. د- تقوم الهيئة بدراسة الطلب المقدم واجراء الكشوفات الميدانية وإجراء التحقق اللازم حسب مقتضى الحال وإعلام مقدم الطلب بقبول الطلب أو رفضه أو عدم اكتماله خلال مدة لا تتجاوز (30) يوم عمل. هــ يلتزم مقدم الطلب باستكمال جميع الوثائق والمتطلبات خلال مدة (20) يوم عمل من تاريخ اعلامه بعدم اكتمال الطلب وبخلاف ذلك يعتبر الطلب ملغى. و- يلتزم مقدم الطلب وخلال مدة لا تتجاوز (20) يوم عمل من تاريخ اعلامه بموافقة الهيئة على الطلب المقدم بدفع بدل إصدار شهادة مصدر الطاقة وفقا للفقرة (ب) من المادة (7) من هذه التعليمات وبخلاف ذلك تعتبر الموافقة ملغاة. ز- لمقدم الطلب التقدم للهيئة بطلب لتمديد أي من المدتين الواردتين في الفقرتين (هـ) و (و) من هذه المادة معززا بمبررات التمديد، ويبت المجلس في طلب التمديد خلال (10) أيام عمل من تاريخ تقديمه. ح- تصدر الهيئة شهادة مصدر الطاقة لمقدم الطلب خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ دفع بدل إصدار الشهادة.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات إصدار شهادة مصدر الطاقة لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5260)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية