نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات إصدار شهادة مصدر الطاقة رقم 0 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 6014، ص 5260
- نُشر
- 16 تشرين الأول 2025
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات إصدار شهادة مصدر الطاقة لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5260)
حياة القانون
تعليمات إصدار شهادة مصدر الطاقة ساري
رقم 0 لسنة 2025 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5260، نُشر في 16 تشرين الأول 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
أ- يقدم طلب الحصول على شهادة مصدر الطاقة إلى الهيئة على النموذج المعتمد لديها معززا بالوثائق والبيانات التي تطلبها لهذه الغاية وفقا لأحكام المادة (5) من هذه التعليمات ويتم دفع بدل خدمات دراسة الطلب المنصوص عليها في المادة (7) من هذه …
المادة 5
أ- يتضمن النموذج المعد من قبل الهيئة لطلب الحصول على شهادة مصدر الطاقة البيانات التالية: 1- نوع الطلب (شهادة لأول مرة، تجديد، تعديل). 2- بيانات مقدم الطلب. 3- الشخص المفوض لتقديم الطلب (إن وجد). 4- الموافقات التنظيمية من الجهات ذوات …
المادة 6
أ- عند تقديم طلب الحصول على شهادة مصدر الطاقة من خلال الاعتماد على نسبة الطاقة المتجددة المولدة في النظام الكهربائي من إجمالي الطاقة المولدة من جميع المصادر يلتزم مقدم الطلب بإجراء الترتيبات اللازمة مع المرخص له بالنقل والتزويد بالجملة …
المادة 7
أ- تستوفي الهيئة مبلغ (200) دينار بدل دراسة طلب الحصول على شهادة مصدر الطاقة عند تقديمه. ب - تستوفي الهيئة مبلغ (1000) دينار بدل إصدار شهادة مصدر الطاقة لأول مرة. ج- تستوفي الهيئة مبلغ (200) دينار بدل تجديد شهادة مصدر الطاقة د - تستوفي …
المادة 8
اسأل مساعدك عن تعليمات إصدار شهادة مصدر الطاقة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.