التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات إصدار شهادة مصدر الطاقة رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5260
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 526016 تشرين الأول 2025

أ- عند تقديم طلب الحصول على شهادة مصدر الطاقة من خلال الاعتماد على نسبة الطاقة المتجددة المولدة في النظام الكهربائي من إجمالي الطاقة المولدة من جميع المصادر يلتزم مقدم الطلب بإجراء الترتيبات اللازمة مع المرخص له بالنقل والتزويد بالجملة بهذا الخصوص، وتعتبر هذه الترتيبات جزءا لا يتجزأ من الشروط والإجراءات الواردة في المادة (4) من هذه التعليمات. ب - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة وبعد استكمال جميع الإجراءات والشروط الواردة في هذه التعليمات تقوم الهيئة بإصدار شهادة مصدر الطاقة المتجددة لمقدم الطلب متضمنة النسبة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة واعتبارها هي النسبة المعتمدة للمستهلك على مصادر الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المستهلكة له. ج . يلتزم المرخص له بالنقل والتزويد بالجملة بإعداد الإجراءات والنماذج القياسية اللازمة لإجراء الترتيبات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات إصدار شهادة مصدر الطاقة لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5260)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية