الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 526016 تشرين الأول 2025
أ- عند تقديم طلب الحصول على شهادة مصدر الطاقة من خلال الاعتماد على نسبة الطاقة المتجددة المولدة في النظام الكهربائي من إجمالي الطاقة المولدة من جميع المصادر يلتزم مقدم الطلب بإجراء الترتيبات اللازمة مع المرخص له بالنقل والتزويد بالجملة بهذا الخصوص، وتعتبر هذه الترتيبات جزءا لا يتجزأ من الشروط والإجراءات الواردة في المادة (4) من هذه التعليمات.
ب - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة وبعد استكمال جميع الإجراءات والشروط الواردة في هذه التعليمات تقوم الهيئة بإصدار شهادة مصدر الطاقة المتجددة لمقدم الطلب متضمنة النسبة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة واعتبارها هي النسبة المعتمدة للمستهلك على مصادر الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المستهلكة له.
ج . يلتزم المرخص له بالنقل والتزويد بالجملة بإعداد الإجراءات والنماذج القياسية اللازمة لإجراء الترتيبات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.