الجريدة الرسميةالعدد 5174ص 368316 آب 2012
المادة - 3 -
على المؤسسة المسجلة الراغبة بإلاستفادة من الاعفاء من ضريبة المبيعات للسيارات المعدة لنقل عشرة اشخاص فأكثر المباعة لها, لغايات نقل العاملين لديها من والى منشآت عملها في المناطق التنموية او المناطق الحرة الالتزام بالاسس والشروط التالية:
أ.لا يجوز أن يزيد عمر السيارة المطلوب إعفاؤها من ضريبة المبيعات على ثلاث سنوات من تاريخ صنعها.
ب. لا يجوز شطب أو استبدال السيارة المعفاة قبل مرور ثلاث سنوات على تاريخ الحصول على الإعفاء.
ج. يجوز للمجلس الموافقة على شطب أو إستبدال السيارة المعفاة قبل مرور المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة إذا تعرضت السيارة لحادث أدى إلى هلاكها أو في أي حالة أخرى يوافق عليها المجلس لاسباب تبرر ذلك .
د. لا يجوز للمؤسسة المسجلة أن تستعمل السيارة المستفيدة من هذا الإعفاء لغير الغاية التي أعفيت من اجلها.
ه. يترتب على المؤسسة المسجلة تبليغ الهيئة عن أي تغيير يطرأ على الاسس الشروط التي أعفيت من اجلها السيارة وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام عمل من تاريخ حدوث التغيير.