التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات رقم 4 لسنة 2012 (تعليمات الخاصة باعفاء السيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر المباعة للمؤسسة المسجلة في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2012) رقم 4 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5174، ص 3683
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5174ص 368316 آب 2012

المادة - 4 - ‌أ- يجوز للمؤسسة المسجلة بموافقة المجلس التنازل عن ملكية السيارة المعفاة من ضريبة المبيعات لأي مؤسسة مسجلة إذا توافرت الشروط والمتطلبات اللازمة لإستفادتها من الإعفاء أو بتصدير الحافلة أو إعادة تصديرها. ‌ب- في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة لا يجوز نقل ملكية السيارة المعفاة إلا بعد دفع الرسوم والضريبة المستحقة عليها وفقا للتشريعات ذات العلاقة. ‌ج- إذا تم التنفيذ على السيارة وبيعها بالمزاد العلني، تستوفي الهيئة من المشتري ضريبة المبيعات المستحقة عن تلك السيارة ويستثنى من ذلك المشتري لغايات التصدير و المؤسسة المسجلة على أن تتوافر اسس وشروط الإعفاء.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات رقم 4 لسنة 2012 (تعليمات الخاصة باعفاء السيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر المباعة للمؤسسة المسجلة في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2012) رقم 4 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5174، ص 3683)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية