الجريدة الرسميةالعدد 5174ص 368316 آب 2012
المادة - 4 -
أ- يجوز للمؤسسة المسجلة بموافقة المجلس التنازل عن ملكية السيارة المعفاة من ضريبة المبيعات لأي مؤسسة مسجلة إذا توافرت الشروط والمتطلبات اللازمة لإستفادتها من الإعفاء أو بتصدير الحافلة أو إعادة تصديرها.
ب- في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة لا يجوز نقل ملكية السيارة المعفاة إلا بعد دفع الرسوم والضريبة المستحقة عليها وفقا للتشريعات ذات العلاقة.
ج- إذا تم التنفيذ على السيارة وبيعها بالمزاد العلني، تستوفي الهيئة من المشتري ضريبة المبيعات المستحقة عن تلك السيارة ويستثنى من ذلك المشتري لغايات التصدير و المؤسسة المسجلة على أن تتوافر اسس وشروط الإعفاء.