التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات رقم 4 لسنة 2012 (تعليمات الخاصة باعفاء السيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر المباعة للمؤسسة المسجلة في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2012) رقم 4 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5174، ص 3683
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5174ص 368316 آب 2012

المادة - 3 - على المؤسسة المسجلة الراغبة بإلاستفادة من الاعفاء من ضريبة المبيعات للسيارات المعدة لنقل عشرة اشخاص فأكثر المباعة لها, لغايات نقل العاملين لديها من والى منشآت عملها في المناطق التنموية او المناطق الحرة الالتزام بالاسس والشروط التالية: ‌أ.لا يجوز أن يزيد عمر السيارة المطلوب إعفاؤها من ضريبة المبيعات على ثلاث سنوات من تاريخ صنعها. ‌ب. لا يجوز شطب أو استبدال السيارة المعفاة قبل مرور ثلاث سنوات على تاريخ الحصول على الإعفاء. ‌ج. يجوز للمجلس الموافقة على شطب أو إستبدال السيارة المعفاة قبل مرور المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة إذا تعرضت السيارة لحادث أدى إلى هلاكها أو في أي حالة أخرى يوافق عليها المجلس لاسباب تبرر ذلك . ‌د. لا يجوز للمؤسسة المسجلة أن تستعمل السيارة المستفيدة من هذا الإعفاء لغير الغاية التي أعفيت من اجلها. ‌ه. يترتب على المؤسسة المسجلة تبليغ الهيئة عن أي تغيير يطرأ على الاسس الشروط التي أعفيت من اجلها السيارة وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام عمل من تاريخ حدوث التغيير.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات رقم 4 لسنة 2012 (تعليمات الخاصة باعفاء السيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر المباعة للمؤسسة المسجلة في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2012) رقم 4 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5174، ص 3683)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية