التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات تحديد اسس دعم وتقييم المشاريع المؤهلة للحصول على التمويل والدعم وتقييم هذه المشاريع ومتابعة تنفيذها وكيفية الرقابة عليها لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5558، ص 395
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5558ص 39531 كانون الثاني 2019

أ- للوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند لتوصية المدير تشكيل اللجان وحسب الحاجة بحيث تضم في عضويتها أشخاصاً من ذوي الخبرة والاختصاص بما في ذلك : لجان لدراسة وتقييم طلبات المشاريع المتقدمة للحصول على الدعم . لجان لمتابعة تنفيذ ورقابة وتقييم المشاريع المؤهلة . ‌ب- تختار اللجنة من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس . ‌ج- للرئيس تنسيق عمل اللجنة بالطريقة التي يراها مناسبة لانجاز الأعمال المطلوبة منها . ‌د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه الذي يسميه الرئيس عند غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي أصوات الأعضاء يكون صوت الرئيس أو نائبه مرجحاً .

الإحالة

المادة 4 من تعليمات تحديد اسس دعم وتقييم المشاريع المؤهلة للحصول على التمويل والدعم وتقييم هذه المشاريع ومتابعة تنفيذها وكيفية الرقابة عليها لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5558، ص 395)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية