التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات تحديد اسس دعم وتقييم المشاريع المؤهلة للحصول على التمويل والدعم وتقييم هذه المشاريع ومتابعة تنفيذها وكيفية الرقابة عليها لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5558، ص 395
نُشر
31 كانون الثاني 2019
المواد
10
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات تحديد اسس دعم وتقييم المشاريع المؤهلة للحصول على التمويل والدعم وتقييم هذه المشاريع ومتابعة تنفيذها وكيفية الرقابة عليها لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5558، ص 395)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات تحديد اسس دعم وتقييم المشاريع المؤهلة للحصول على التمويل والدعم وتقييم هذه المشاريع ومتابعة تنفيذها وكيفية الرقابة عليها لسنة 2019 ساري

رقم 0 لسنة 2019 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5558، ص 395، نُشر في 31 كانون الثاني 2019

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىنظام صندوق حماية البيئة رقم 18 لسنة 2018ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات تحديد اسس دعم وتقييم المشاريع المؤهلة للحصول على التمويل والدعم وتقييم هذه المشاريع ومتابعة تنفيذها وكيفية الرقابة عليها لسنة 2019) ويعمل بها بعد مرور ثلاثين يومياً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانـــــــــــــــــــــــــــــــــون : قانون حماية البيئة . الـــــــــــــــــــــــــــــــــوزارة : وزارة البيئة …

المادة 3

تهدف هذه التعليمات إلى تحديد أسس دراسة ودعم و تقييم المشاريع المؤهلة التي تقدم للصندوق ومتابعة تنفيذها والرقابة عليها

المادة 4

أ- للوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند لتوصية المدير تشكيل اللجان وحسب الحاجة بحيث تضم في عضويتها أشخاصاً من ذوي الخبرة والاختصاص بما في ذلك : لجان لدراسة وتقييم طلبات المشاريع المتقدمة للحصول على الدعم . لجان لمتابعة تنفيذ ورقابة …

المادة 5

الشروط الواجب توفرها في الجهات المتقدمة بطلبات دعم المشاريع: ‌أ- الطلبات المقدمة من القطاع الخاص: أن تكون هذه الجهة أردنية ومسجلة لدى الجهات ذات العلاقة وأن تقدم كافة الوثائق المطلوبة. أن لا يقل عدد الموظفين العاملين لديها عن (ثلاثة ) …

المادة 6

آلية استقبال الطلبات وعمل اللجان: أ- آلية استقبال الطلبات يقوم الصندوق بالإعلان عن شروط المشاريع ذات الأولويات البيئية والجدول الزمني للدورة في الصحف اليومية وعلى موقعه الالكتروني على الاقل مرة واحدة من كل عام يتم استيفاء بدل خدمات استقبال …

المادة 7

احكام عامة . لا يجوز دعم أكثر من مشروع لنفس الجهة بنفس الدورة. يجوز للمجلس الغاء قيمة الدعم المقدم للمشاريع التي تم التوصية بالموافقة عليها في اي دورة او الغاء اي دورة دعم دون بيان الاسباب . لا يتم التقدم بطلب دعم من أي جهة إلا بعد انتهاء …

المادة 8

للوزير وبتنسيب من المدير التعاقد مع الغير لغايات تنفيذ أحكام هذه التعليمات على أن يكون الإنفاق من المصاريف الإدارية والتشغيلية وبموافقة المجلس

المادة 9

للمجلس تعديل هذه التعليمات حسب مقتضى الحال .

المادة 10

تلغى (تعليمات أسس دراسة المشاريع المؤهلة للحصول على التمويل والدعم و تقييم هذه المشاريع ومتابعة تنفيذها و كيفية الرقابة عليها لسنة 2014) المنشورة على الصفحة رقم (4370) من عدد الجريدة الرسمية رقم (5294) الصادر بتاريخ 16/7/2014 .

اسأل مساعدك عن تعليمات تحديد اسس دعم وتقييم المشاريع المؤهلة للحصول على التمويل والدعم وتقييم هذه المشاريع ومتابعة تنفيذها وكيفية الرقابة عليها لسنة 2019.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية