الجريدة الرسميةالعدد 5558ص 39531 كانون الثاني 2019
الشروط الواجب توفرها في الجهات المتقدمة بطلبات دعم المشاريع:
أ- الطلبات المقدمة من القطاع الخاص:
أن تكون هذه الجهة أردنية ومسجلة لدى الجهات ذات العلاقة وأن تقدم كافة الوثائق المطلوبة.
أن لا يقل عدد الموظفين العاملين لديها عن (ثلاثة ) موظفين أردنيين خاضعين للضمان الاجتماعي .
أن تكون ممارسة لنشاطاتها فعلياً مدة لا تقل عن سنتين .
أن تتوفر لديها القدرة المالية للمشاركة بالمشروع بما لا يقل عن 25% من قيمة المشروع بالإضافة لتوفر القدرة الفنية لإدارة المشروع .
ب- الطلبات المقدمة من الجمعيات:
أن تكون هذه الجهة أردنية ومسجلة لدى الجهات ذات العلاقة وأن تقدم كافة الوثائق المطلوبة بما فيها سلامة الوضع المالي والاداري من الجهة المسجلة لديها .
أن تكون ممارسة لنشاطاتها فعلياً مدة لا تقل عن سنتين .
أن تتوفر لديها القدرة المالية للمشاركة بالمشروع بما لايقل عن 25% من قيمة المشروع بالإضافة لتوفر القدرة الفنية لإدارة المشروع .
ج- الطلبات المقدمة من القطاع العام :
يجب رصد مبلغ مشاركة القطاع العام في تمويل المشروع ضمن مخصصات الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة طالبة الدعم لذلك العام .
د- يجب أن تكون المشاريع المقدمة من قبل كافة الجهات حسب هذه التعليمات ضمن الأولويات البيئية والاستراتيجيات العامة لحماية البيئة والمدرجة في خطة عمل الصندوق .