التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات تحديد اسس دعم وتقييم المشاريع المؤهلة للحصول على التمويل والدعم وتقييم هذه المشاريع ومتابعة تنفيذها وكيفية الرقابة عليها لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5558، ص 395
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5558ص 39531 كانون الثاني 2019

الشروط الواجب توفرها في الجهات المتقدمة بطلبات دعم المشاريع: ‌أ- الطلبات المقدمة من القطاع الخاص: أن تكون هذه الجهة أردنية ومسجلة لدى الجهات ذات العلاقة وأن تقدم كافة الوثائق المطلوبة. أن لا يقل عدد الموظفين العاملين لديها عن (ثلاثة ) موظفين أردنيين خاضعين للضمان الاجتماعي . أن تكون ممارسة لنشاطاتها فعلياً مدة لا تقل عن سنتين . أن تتوفر لديها القدرة المالية للمشاركة بالمشروع بما لا يقل عن 25% من قيمة المشروع بالإضافة لتوفر القدرة الفنية لإدارة المشروع . ب‌- الطلبات المقدمة من الجمعيات: أن تكون هذه الجهة أردنية ومسجلة لدى الجهات ذات العلاقة وأن تقدم كافة الوثائق المطلوبة بما فيها سلامة الوضع المالي والاداري من الجهة المسجلة لديها . أن تكون ممارسة لنشاطاتها فعلياً مدة لا تقل عن سنتين . أن تتوفر لديها القدرة المالية للمشاركة بالمشروع بما لايقل عن 25% من قيمة المشروع بالإضافة لتوفر القدرة الفنية لإدارة المشروع . ‌ج- الطلبات المقدمة من القطاع العام : يجب رصد مبلغ مشاركة القطاع العام في تمويل المشروع ضمن مخصصات الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة طالبة الدعم لذلك العام . ‌د- يجب أن تكون المشاريع المقدمة من قبل كافة الجهات حسب هذه التعليمات ضمن الأولويات البيئية والاستراتيجيات العامة لحماية البيئة والمدرجة في خطة عمل الصندوق .

الإحالة

المادة 5 من تعليمات تحديد اسس دعم وتقييم المشاريع المؤهلة للحصول على التمويل والدعم وتقييم هذه المشاريع ومتابعة تنفيذها وكيفية الرقابة عليها لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5558، ص 395)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية