الجريدة الرسميةالعدد 5558ص 39531 كانون الثاني 2019
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانـــــــــــــــــــــــــــــــــون : قانون حماية البيئة .
الـــــــــــــــــــــــــــــــــوزارة : وزارة البيئة .
الوزيــــــــــــــــــــــــــــــــــر : وزير البيئة .
النظـــــــــــــــــــــــــــــــــــام : نظام صندوق حماية البيئة.
الصنـــــــــــــــــــــــــــــــدوق : صندوق حماية البيئة المنشأ وفقاً لأحكام القانون .
المديــــــــــــــــــــــــــــــــــــر : مدير الصندوق .
المجلـــــــــــــــــــــــــــــــــس : مجلس ادارة الصندوق .
اللجــــــــــــــــــــــــــــــــــــان : اللجان الفنية المشكلة وفقا لاحكام هذه التعليمات .
المشاريــــــــــــــــــــــــــــــــــع: مشاريع بيئية تتقدم بها الجهات المعنية وتهدف هذه المشاريع إلى المحافظة على البيئة، واستدامتها.
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدورة : الفترة الزمنية الواقعة بين الاعلان عن استقبال طلبات الدعم وحتى اجازة صرف مبلغ الدفعة الأولى للمشروع المصادق عليه .
خطة العمــــــــــــــــــــــــــــل : الخطة التي تحدد الأولويات البيئية السنوية ونسبة مساهمة الصندوق في المشاريع المقدمة من الجهات المعنية ونسب الصرف على أوجه الإنفاق وإجراءات عمل الصندوق .
الجهات المعنيــــــــــــــــــــــة : الجهة ذات العلاقة بالبيئة من القطاعين العام والخاص بما في ذلك الجمعيات .
المصاريف التشغيلة والادارية : هي الأجور التشغيلية اللازمة لعمل الصندوق والخدمات المقدمة له.