التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات تحديد اسس دعم وتقييم المشاريع المؤهلة للحصول على التمويل والدعم وتقييم هذه المشاريع ومتابعة تنفيذها وكيفية الرقابة عليها لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5558، ص 395
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5558ص 39531 كانون الثاني 2019

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانـــــــــــــــــــــــــــــــــون : قانون حماية البيئة . الـــــــــــــــــــــــــــــــــوزارة : وزارة البيئة . الوزيــــــــــــــــــــــــــــــــــر : وزير البيئة . النظـــــــــــــــــــــــــــــــــــام : نظام صندوق حماية البيئة. الصنـــــــــــــــــــــــــــــــدوق : صندوق حماية البيئة المنشأ وفقاً لأحكام القانون . المديــــــــــــــــــــــــــــــــــــر : مدير الصندوق . المجلـــــــــــــــــــــــــــــــــس : مجلس ادارة الصندوق . اللجــــــــــــــــــــــــــــــــــــان : اللجان الفنية المشكلة وفقا لاحكام هذه التعليمات . المشاريــــــــــــــــــــــــــــــــــع: مشاريع بيئية تتقدم بها الجهات المعنية وتهدف هذه المشاريع إلى المحافظة على البيئة، واستدامتها. الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدورة : الفترة الزمنية الواقعة بين الاعلان عن استقبال طلبات الدعم وحتى اجازة صرف مبلغ الدفعة الأولى للمشروع المصادق عليه . خطة العمــــــــــــــــــــــــــــل : الخطة التي تحدد الأولويات البيئية السنوية ونسبة مساهمة الصندوق في المشاريع المقدمة من الجهات المعنية ونسب الصرف على أوجه الإنفاق وإجراءات عمل الصندوق . الجهات المعنيــــــــــــــــــــــة : الجهة ذات العلاقة بالبيئة من القطاعين العام والخاص بما في ذلك الجمعيات . المصاريف التشغيلة والادارية : هي الأجور التشغيلية اللازمة لعمل الصندوق والخدمات المقدمة له.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات تحديد اسس دعم وتقييم المشاريع المؤهلة للحصول على التمويل والدعم وتقييم هذه المشاريع ومتابعة تنفيذها وكيفية الرقابة عليها لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5558، ص 395)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية