التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات المستهلك الرئيسي رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5278
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 527816 تشرين الأول 2025

يعتبر الشخص مستهلكا رئيسيا إذا توافر فيه أحد الشرطين التاليين وبعد أخذ موافقة الهيئة:- أ-إذا تقدم بطلب إيصال للتيار الكهربائي إلى المرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة وتبين محدودية أو عدم مقدرة المرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة على تزويده بالطاقة الكهربائية لأسباب فنية وفقاً للأحكام الواردة في الرخص الممنوحة. ب-ألا تقل القدرة الكهربائية المطلوبة لتغذية نشاط واحد وفي موقع واحد عن (25 ميغا. فولت. أمبير).

الإحالة

المادة 4 من تعليمات المستهلك الرئيسي لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5278)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية