التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات المستهلك الرئيسي رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5278
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 527816 تشرين الأول 2025

أ- للمستهلك أن يصبح مستهلكا رئيسياً شريطة ما يلي :- 1-التقدم بطلب لدى الهيئة برغبته بالانتقال من نظام التوزيع إلى نظام النقل متضمناً مبررات رغبته بالانتقال إلى نظام النقل. 2- ألا تقل القدرة الكهربائية الفعلية لنشاط المستهلك عند تقديم الطلب عن (25 ميغا. فولت. أمبير). 3- مراعاة أي اتفاقيات أو ترتيبات بين المستهلك والمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة. ب-بعد دراسة الطلب المقدم، يصدر المجلس قراره بالموافقة او الرفض. ج-يتضمن قرار المجلس في حال الموافقة تاريخ تطبيق القرار والتعريفة الكهربائية الجديدة للمستهلك حسب مقتضى الحال. د-يلغى عقد الاشتراك مع المرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة بعد قيام المستهلك بتبرئة ذمته المالية. هـ-يتحمل المستهلك كافة التكاليف والأجور لإزالة أو تعديل نقطة التوصيل مع نظام التوزيع إذا تطلب الأمر ذلك. و-يقوم المستهلك بتقديم طلب اشتراك جديد كمستهلك رئيسي للمرخص له بالنقل والتزويد بالجملة. ز-يتحمل المستهلك كافة التكاليف والأجور لربط نقطة التوصيل مع نظام النقل وفقا للتشريعات ذوات العلاقة.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات المستهلك الرئيسي لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5278)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية