التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات المستهلك الرئيسي رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5278
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 527816 تشرين الأول 2025

أ- للمستهلك الرئيسي أن يصبح مستهلكا شريطة ما يلي :- 1-التقدم بطلب لدى الهيئة برغبته في الانتقال من نظام النقل إلى نظام التوزيع متضمناً مبررات رغبته بالانتقال للربط بنظام التوزيع. 2- مراعاة أي اتفاقيات او ترتيبات بين المستهلك الرئيسي والمرخص له بالنقل والتزويد بالجملة. ب-تقوم الهيئة بإرسال الطلب للمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة لدراسته والرد خلال (45) يوم عمل متضمناً مدى إمكانية إجابة الطلب والمحددات الفنية للموافقة عليه إن وجدت. ج-يتم إعلام المستهلك الرئيسي بأي محددات فنية ترد من المرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة لإجابة طلبه، ويقوم المستهلك الرئيسي بإشعار الهيئة بموافقته أو رفضه لهذه المحددات. د-بعد دراسة الطلب والرد من المرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة يصدر المجلس قراره بالموافقة أو الرفض. هـ-يتضمن قرار المجلس في حال الموافقة تاريخ تطبيق القرار والتعريفة الكهربائية الجديدة للمستهلك حسب مقتضى الحال إن استدعى الأمر ذلك وأي محددات فنية. و-يلغى عقد الاشتراك مع المرخص له بالنقل والتزويد بالجملة بعد قيام المستهلك الرئيسي بتبرئة ذمته المالية. ز-يتحمل المستهلك الرئيسي كافة التكاليف والأجور لإزالة او تعديل نقطة التوصيل مع نظام النقل إذا تطلب الأمر ذلك. ح-يقوم المستهلك الرئيسي بتقديم طلب اشتراك جديد كمستهلك للمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة. ط- يتحمل المستهلك الرئيسي كافة التكاليف والأجور لربط نقطة التوصيل مع نظام التوزيع وفقا للتشريعات ذوات العلاقة.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات المستهلك الرئيسي لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5278)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية