التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات حالات استخدام جهد كهربائي اسمي يزيد على 33 كيلو فولت لنظام التوزيع رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5280
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 528016 تشرين الأول 2025

أ-تقدم الطلبات رسمياً إلى الهيئة مرفقة بجميع الوثائق والتفاصيل والدراسات الواردة في المادة (4) من هذه التعليمات. ب-تقوم الهيئة بدراسة الطلب المقدم من المرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة وأي آراء مقدمة من مرخص لهم آخرين. ج- تخاطب الهيئة المرخص له بالنقل والتزويد بالجملة لتزويدها بدراسة تبين جدوى الطلب المقدم وأي محددات أو متطلبات يراها لتنفيذ المشروع. د-بعد دراسة الطلب، تصدر الهيئة القرار النهائي بالموافقة أو الرفض أو التعديل متضمنا أي متطلبات أو محددات قد يراها المجلس مناسبة لغايات تنفيذ هذا الطلب إن وجدت.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات حالات استخدام جهد كهربائي اسمي يزيد على 33 كيلو فولت لنظام التوزيع لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5280)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية