التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات حالات استخدام جهد كهربائي اسمي يزيد على 33 كيلو فولت لنظام التوزيع رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5280
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 528016 تشرين الأول 2025

أ-لا يحق للمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة البدء بتنفيذ أي مشروع على جهد اسمي يزيد على(33 ك.ف) دون الحصول على موافقة الهيئة الخطية. ب-يلتزم المرخص له بالنقل الأخذ بعين الاعتبار خيار قيام المرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة استخدام جهد إسمي يزيد على( 33 ك.ف )ضمن دراسة التوسعات في شبكة النقل وفقاً للكودات المعمول بها. ج- يلتزم المرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة الأخذ بعين الاعتبار خيار استخدام جهد إسمي يزيد على (33 ك.ف ) في دراسة تخطيط نظام التوزيع وفقاً لكود التوزيع. د- يلتزم المرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة بتنفيذ المشروع وفقاً لقرار الهيئة وحسب الأصول.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات حالات استخدام جهد كهربائي اسمي يزيد على 33 كيلو فولت لنظام التوزيع لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5280)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية