الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 528216 تشرين الأول 2025
أ-تعتبر الطاقة الكهربائية المصدرة من محطة التوليد الى نظام التوزيع والتي يتم قياسها من خلال عدادات قياس معتمدة طاقة مشتراه.
ب-لا يجوز بيع الطاقة الكهربائية المولدة من محطة التوليد لمرخص له آخر خلال سريان أسلوب المشتري المنفرد.
ج-يعتبر نشاط التوليد نشاطا غير أساسي للمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة.
د-تفصل الحسابات المالية لنشاط التوليد عن الحسابات المالية للمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة، وعلى المرخص له بالتوزيع الاحتفاظ بحسابات مستقلة ومنفصلة لنشاطات التوزيع والتزويد بالتجزئة عن نشاط التوليد.