التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات تنظيم إقامة وتملك وتشغيل محطات التوليد من قبل المرخص له بالتوزيع رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5282
نُشر
16 تشرين الأول 2025
المواد
8
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات تنظيم إقامة وتملك وتشغيل محطات التوليد من قبل المرخص له بالتوزيع لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5282)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات تنظيم إقامة وتملك وتشغيل محطات التوليد من قبل المرخص له بالتوزيع ساري

رقم 0 لسنة 2025 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5282، نُشر في 16 تشرين الأول 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

- تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم إقامة وتملك وتشغيل محطات التوليد من قبل المرخص له بالتوزيع لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعتمد التعاريف الواردة في قانون الكهرباء العام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

لغايات هذه التعليمات تعتبر محطة التخزين المربوطة مع محطة التوليد في الموقع الواحد مرفقا من مرافق التوليد وتعامل كمحطة توليد.

المادة 4

للمرخص له بالتوزيع إقامة وتملك وتشغيل محطات التوليد لأي من الغايات التالية:- أ- تغطية احتياجات المناطق المعزولة أو الحدودية والتي يصعب تغذيتها اقتصادياً أو فنياً من خلال نظام النقل. ب-تغطية احتياجات المناطق أو المستهلكين التي لا يستطيع …

المادة 5

يشترط لإقامة وتملك وتشغيل محطة التوليد من قبل المرخص له بالتوزيع ما يلي:- أ- أن تكون إقامة محطة التوليد لتحقيق إحدى الغايات الواردة في المادة (4) من هذه التعليمات. ب- أن تكون مربوطة على نظام التوزيع للمرخص له المعني. ج-أن لا تكون المنطقة …

المادة 6

أ- يتقدم المرخص له بالتوزيع بطلب إلى الهيئة لإقامة وتملك وتشغيل محطة توليد معززا ذلك بما يلي:- 1- مبررات طلبه. 2- الإجراءات التي تبين قيامه بمعالجة تحديات استقرارية نظام التوزيع إن وجدت. 3- الدراسات التي تبين أثر إنشاء محطة التوليد على …

المادة 7

أ-تعتبر الطاقة الكهربائية المصدرة من محطة التوليد الى نظام التوزيع والتي يتم قياسها من خلال عدادات قياس معتمدة طاقة مشتراه. ب-لا يجوز بيع الطاقة الكهربائية المولدة من محطة التوليد لمرخص له آخر خلال سريان أسلوب المشتري المنفرد. ج-يعتبر نشاط …

المادة 8

للمجلس إصدار القرارات والتفسيرات اللازمة لتنفيذ هذه التعليمات

اسأل مساعدك عن تعليمات تنظيم إقامة وتملك وتشغيل محطات التوليد من قبل المرخص له بالتوزيع.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية