التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات تنظيم إقامة وتملك وتشغيل محطات التوليد من قبل المرخص له بالتوزيع رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5282
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 528216 تشرين الأول 2025

للمرخص له بالتوزيع إقامة وتملك وتشغيل محطات التوليد لأي من الغايات التالية:- أ- تغطية احتياجات المناطق المعزولة أو الحدودية والتي يصعب تغذيتها اقتصادياً أو فنياً من خلال نظام النقل. ب-تغطية احتياجات المناطق أو المستهلكين التي لا يستطيع المرخص له بالتزويد بالجملة أو المرخص له بالنقل تلبيتها خلال وقت معقول أو كلفة معقولة. ج-تغطية احتياجات المناطق أو المستهلكين التي تتوفر فيها شبكة كهربائية ولا يستطيع المرخص له بالتزويد بالجملة ضمان استمرارية التزويد فيها لأسباب اقتصادية أو فنية. د -الحفاظ على أمن وديمومة التزود بالطاقة الكهربائية وإدارة الازمات. هـ-رفع كفاءة نظام التوزيع والتي ينجم عنها المحافظة على استقرارية نظام التوزيع مستقبلاً.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات تنظيم إقامة وتملك وتشغيل محطات التوليد من قبل المرخص له بالتوزيع لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5282)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية