التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات تنظيم إقامة وتملك وتشغيل محطات التوليد من قبل المرخص له بالتوزيع رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5282
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 528216 تشرين الأول 2025

أ-تعتبر الطاقة الكهربائية المصدرة من محطة التوليد الى نظام التوزيع والتي يتم قياسها من خلال عدادات قياس معتمدة طاقة مشتراه. ب-لا يجوز بيع الطاقة الكهربائية المولدة من محطة التوليد لمرخص له آخر خلال سريان أسلوب المشتري المنفرد. ج-يعتبر نشاط التوليد نشاطا غير أساسي للمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة. د-تفصل الحسابات المالية لنشاط التوليد عن الحسابات المالية للمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة، وعلى المرخص له بالتوزيع الاحتفاظ بحسابات مستقلة ومنفصلة لنشاطات التوزيع والتزويد بالتجزئة عن نشاط التوليد.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات تنظيم إقامة وتملك وتشغيل محطات التوليد من قبل المرخص له بالتوزيع لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5282)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية