التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات إشعار المرخص له أو المرخص له المستقل قبل إنذاره لمخالفته الشروط الواردة في الرخصة رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5284
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 528416 تشرين الأول 2025

إذا تبين للمجلس أن المرخص له أو المرخص له المستقل قد خالف أيا من الشروط الواردة في الرخصة فعلى المجلس إصدار إشعار خطي للمرخص له يبين فيه تفاصيل المخالفة ومبررات إصدار الإشعار والمدة المحددة للرد على أن لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة أيام عمل .

الإحالة

المادة 3 من تعليمات إشعار المرخص له أو المرخص له المستقل قبل إنذاره لمخالفته الشروط الواردة في الرخصة لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5284)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية