نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات إشعار المرخص له أو المرخص له المستقل قبل إنذاره لمخالفته الشروط الواردة في الرخصة رقم 0 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 6014، ص 5284
- نُشر
- 16 تشرين الأول 2025
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات إشعار المرخص له أو المرخص له المستقل قبل إنذاره لمخالفته الشروط الواردة في الرخصة لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5284)
حياة القانون
تعليمات إشعار المرخص له أو المرخص له المستقل قبل إنذاره لمخالفته الشروط الواردة في الرخصة ساري
رقم 0 لسنة 2025 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5284، نُشر في 16 تشرين الأول 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 3
إذا تبين للمجلس أن المرخص له أو المرخص له المستقل قد خالف أيا من الشروط الواردة في الرخصة فعلى المجلس إصدار إشعار خطي للمرخص له يبين فيه تفاصيل المخالفة ومبررات إصدار الإشعار والمدة المحددة للرد على أن لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة أيام عمل .
المادة 4
مع مراعاة الاحكام والشروط الواردة في الرخصة:- أ- يلتزم المرخص له أو المرخص له المستقل بالرد وإبداء رأيه خطيا أو أمام المجلس بخصوص الإشعار الموجه له ضمن المدة المحددة فيه. ب- إذا أقر المرخص له أو المرخص له المستقل بأنه قد ارتكب المخالفة …
المادة 5
اسأل مساعدك عن تعليمات إشعار المرخص له أو المرخص له المستقل قبل إنذاره لمخالفته الشروط الواردة في الرخصة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.