التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات إشعار المرخص له أو المرخص له المستقل قبل إنذاره لمخالفته الشروط الواردة في الرخصة رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5284
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 528416 تشرين الأول 2025

مع مراعاة الاحكام والشروط الواردة في الرخصة:- أ- يلتزم المرخص له أو المرخص له المستقل بالرد وإبداء رأيه خطيا أو أمام المجلس بخصوص الإشعار الموجه له ضمن المدة المحددة فيه. ب- إذا أقر المرخص له أو المرخص له المستقل بأنه قد ارتكب المخالفة الواردة في الإشعار فيتوجب عليه اقتراح خطة أو اتخاذ إجراءات لتصحيح المخالفة حسب مقتضى الحال وفق جدول زمني محدد وتقديمها للمجلس للموافقة عليها. ج- إذا لم يقتنع المجلس بالخطة أو الإجراءات أو الجدول الزمني المقدم من المرخص له أو المرخص له المستقل، فللمجلس إشعاره خلال مدة محددة لتعديل الخطة أو الإجراءات أو الجدول الزمني لتصحيح المخالفة. د-إذا لم يقر المرخص له أو المرخص له المستقل بأنه قد ارتكب المخالفة الواردة في الإشعار، أو لم يقم باقتراح أو تقديم أي خطة أو اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصحيح المخالفة ضمن المدة المحددة في الإشعار، أو لم يتمكن من معالجة المخالفة، فعلى المجلس إنذار المرخص له أو المرخص له المستقل.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات إشعار المرخص له أو المرخص له المستقل قبل إنذاره لمخالفته الشروط الواردة في الرخصة لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5284)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية