التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات مسافة السماح الكهربائي رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5287
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 528716 تشرين الأول 2025

تحدد مسافة السماح الكهربائي للموصلات الهوائية غير المعزولة عند أقصى انحناء وفقا للجدول التالي:- وصف قياسات السماحات الجهد الكهربائي للموصل 11ك.ف 33ك.ف 66ك.ف 132ك.ف 230ك.ف 400ك.ف السماحات الأفقية:- السماحات الافقية عن المنشآت داخل التنظيم (متر) 3 3 3 4.6 5 6 السماحات الافقية عن المنشآت خارج التنظيم (متر) 2 2 3 4.6 5 6 السماحات العمودية الارتفاع عن مستوى الارض القضاء (متر) 6 6 6 6.3 7 8 ارتفاع التقاطعات عن مستوى الطرق (متر) 7 7 7 11 12 15 الارتفاع عن موصلات اخرى عند التقاطع (متر) 2 2 3.5 3.5 3.5 5 الارتفاع عن قمم الأشجار (متر) 2 2 2.5 3 3.5 4.5 الارتفاع عن سقف المنشآت القائمة (متر) 3 3 4 4.6 5 7.6

الإحالة

المادة 7 من تعليمات مسافة السماح الكهربائي لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5287)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية