نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات مسافة السماح الكهربائي رقم 0 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 6014، ص 5287
- نُشر
- 16 تشرين الأول 2025
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات مسافة السماح الكهربائي لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5287)
حياة القانون
تعليمات مسافة السماح الكهربائي ساري
رقم 0 لسنة 2025 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5287، نُشر في 16 تشرين الأول 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
المادة 3
يتعين على مالك العقار مراعاة مسافة السماح الكهربائي لغايات مرور الموصلات الكهربائية ذات الجهد العالي أو المتوسط المارة فوق العقار أو بالقرب منه وعدم إقامة أي إنشاءات أو معيقات أو زراعة أشجار معيقة في حدود هذه المسافة.
المادة 4
للمرخص له أو المرخص له المستقل ان يطلب من مالك العقار قطع أو تهذيب الأشجار التي تعترض المنشآت الكهربائية والتي ينشأ عن وجودها أو حركتها أو سقوطها أضرار بهذه المنشآت وذلك في حدود مسافة السماح الكهربائي المحددة في هذه التعليمات، وفي حال عدم …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
تحدد مسافة السماح الكهربائي للموصلات الهوائية غير المعزولة عند أقصى انحناء وفقا للجدول التالي:- وصف قياسات السماحات الجهد الكهربائي للموصل 11ك.ف 33ك.ف 66ك.ف 132ك.ف 230ك.ف 400ك.ف السماحات الأفقية:- السماحات الافقية عن المنشآت داخل التنظيم …
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن تعليمات مسافة السماح الكهربائي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.