الجريدة الرسميةالعدد 5558ص 39931 كانون الثاني 2019
أ- يجب أن تكون مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستعملة في توضيب الارساليات الصادرة والواردة مطابقة للقاعدة الفنية الاردنية رقم (1705/ 2005) الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس.
ب- تتم عملية التعقيم لمواد التعبئة والتغليف الخشبية المستعملة في توضيب الإرساليات الصادرة والواردة وفقاً للمعيار الدولي ( الخطوط التوجيهية للوائح التعبئة الخشبية في التجارة الدولية الصادر عن الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات ال IPPC والتابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ال ( FAO ) رقم ( 15 ( ملحق (1) ) ) .
ج- يجب أن تكون مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستعملة في توضيب الإرساليات الصادرة والواردة خالية من الآفات المذكورة ( ملحق رقم (2) ) في المعيار الدولي ( الخطوط التوجيهية للوائح التعبئة الخشبية في التجارة الدولية الصادر عن الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات ال IPPC والتابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ال ( FAO ) رقم
( 15 ) أو ما قد ينبثق عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بهذا الخصوص .