التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات رقم (ز/6) لسنة 2019 – تعليمات معاملة مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستعملة في توضيب الإرساليات رقم 0 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5558، ص 399
نُشر
31 كانون الثاني 2019
المواد
15
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات رقم (ز/6) لسنة 2019 – تعليمات معاملة مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستعملة في توضيب الإرساليات لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5558، ص 399)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات ساري

رقم 0 لسنة 2019 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5558، ص 399، نُشر في 31 كانون الثاني 2019

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانــون الزراعـــة رقم 13 لسنة 2015ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات معاملة مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستعملة في توضيب الإرساليات الصادرة والواردة لسنة 2019) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة 2

مع مراعاة التعريفات الواردة في المادة الثانية من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته والمعيار الدولي رقم (15) " الخطوط التوجيهية للوائح التعبئة الخشبية في التجارة الدولية الصادر عن الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات ال IPPC والتابعة …

المادة 3

أ- تشكل وبقرار من الوزير لجنة تسمى " لجنة ترخيص مراكز معاملة مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستعملة في توضيب الإرساليات الصادرة والواردة " برئاسة مدير الوقاية وصحة النبات وعضوية كل من: عضو من مديرية مختبرات الثروة النباتية . عضو من مديرية …

المادة 4

أ- يتوجب على من يرغب بالحصول على ترخيص مركز لمعاملة مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستعملة في توضيب الإرساليات حسب المعيار الدولي رقم (15) أن يتقدم بطلب لمديرية الوقاية وصحة النبات في الوزارة للحصول على ترخيص لمعاملة الأخشاب بالحرارة …

المادة 5

أ- يتم منح الرخصة لأول مرة بناءً على ما يلي : التفتيش على مركز معاملة / ختم مواد التعبئة والتغليف الخشبية من قبل أعضاء اللجنة وذلك للتأكد من تلبيته للشروط المطلوبة. عرض تقرير التفتيش والوثائق التي تم تسليمها على اللجنة لدراستها. في حال …

المادة 6

أ- يحق لأعضاء اللجنة وبصفة الضابطية العدلية القيام بأعمال التفتيش والمفاجىء للمراكز المعتمدة للتأكد من تحقيق الشروط المطلوبة. ب- في حال وجود مخالفة للشروط الفنيّة للترخيص يتم إبلاغ صاحب المركز بالمخالفة وإعطاؤه مهلة لتصويب أوضاعه لمدة لا …

المادة 7

أ- يتم تجديد التصريح بالتخويل سنوياً ويكون المركز خاضعاً لإجراءات المراقبة من قبل الوزارة . ب- تكون صلاحية تجديد رخصة المركز من تاريخ قرار اللجنة بمنح التخويل وتنتهي بنهاية اليوم الأخير من كانون أول من نفس العام ، على أن يتم التجديد قبل …

المادة 8

مواد التعبئة والتغليف الخشبية المصنوعة من الخشب الخام ( سمك أكثر من 6 ملم ) الخاضعة للتنظيم تشمل : المنصات أخشاب الفرش الصناديق كتل التعبئة البراميل العلب ألواح التحميل الزوايا ( المنصات ، الصناديق ،.........) زعانف ( دعامات ) الموازنة.

المادة 9

مواد التعبئة والتغليف الخشبية غير الخاضعة للتنظيم وهي المواد التي تعامل بالحرارة أو الضغط أو الغراء بسمك 6 ملم فأقل وبذلك تعتبر مجهزة بما فيه الكفاية لاستبعاد مخاطر الأخشاب الخام وهي: الخشب الرقائقي اللوحات ذات التعرجات موحدة …

المادة 10

أ- يجب أن تكون مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستعملة في توضيب الارساليات الصادرة والواردة مطابقة للقاعدة الفنية الاردنية رقم (1705/ 2005) الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس. ب- تتم عملية التعقيم لمواد التعبئة والتغليف الخشبية المستعملة …

المادة 11

يجب أن تكون مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستعملة في توضيب الإرساليات الصادرة مستوفية للشروط التالية: أ- مختومة بأختام حرارية . ب- إرفاق وثيقة من المركز المعتمد للأخشاب المعاملة يبين فيها التفاصيل الخاصة بالمعاملة وعدد الطبالي أو …

المادة 12

أ- يحق للموظف المختص في مركز العبور تفتيش الإرساليات المستوردة التي تحوي مواد التعبئة والتغليف الخشبية للتحقق من وجود الأختام المعتمدة وفي حال عدم وجود الأختام المعتمدة يتم اتخاذ أي من الإجراءات التالية :​​​​​​​ إعادة تصدير مواد التعبئة …

المادة 13

أ- تستوفي الوزارة بدل الترخيص وتجديد الترخيص وفقاً للتعليمات كما هي محددة بقرار بدل الخدمات الزراعية المعمول به. ب- يعتبر الملحق (1) والملحق (2) جزءاً لا يتجزأ من هذه التعليمات.

المادة 14

كل من يستخدم ختم المعاملة الخاص بمواد التعبئة الخشبية بدون ترخيص أو بدون إجراء المعاملة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (67) من قانون الزراعة المؤقت رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته .

المادة 15

تلغي هذه التعليمات التعليمات رقم (ز/14) لسنة 2016 وتعديلاتها، وأية قرارات تتعارض أحكامها مع أحكام هذه التعليمات.

اسأل مساعدك عن تعليمات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية