التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات تنظيم وترخيص مسالخ الدواجن رقم 3 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5991، ص 2274
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5991ص 227430 نيسان 2025

أ. يتم تثبيت الرقم الوطني للمنشأة على الرخصة حسب ما هو وارد في السجل التجاري الخاص بالمنشأة والصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين ترخيص مسلخ دواجن محلي لذبح وتجهيز الدواجن ورمز النشاط 1010201. ب. على صاحب المسلخ الاحتفاظ بنموذج ترخيص المسلخ وتجديد ترخيصه السنوي ووضعها في مكان بارز وعليه تسهيل عملية الرقابة والتفتيش التي يقوم بها المختصون في الوزارة.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات تنظيم وترخيص مسالخ الدواجن رقم 3 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5991، ص 2274)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية