التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات أسس اعتماد مواقع التصنيع وإعادة تقييمها رقم 12 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5991، ص 2282
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5991ص 228230 نيسان 2025

تقدم طلبات إعادة تقييم مواقع التصنيع الخارجية المقرر إعادة تقييمها وفقا للمادة (18/أ) من القانون في الحالات المذكورة في الملحق رقم (4) من هذه التعليمات من الصيدلي المسؤول في المستودع أو المدير الفني المسؤول في مصنع الأدوية المحلي للجنة مرفقا بها ملف مكتمل الوثائق حسب المتطلبات المذكورة في الملحق رقم (3) من هذه التعليمات وترفع اللجنة توصياتها للمدير العام لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات أسس اعتماد مواقع التصنيع وإعادة تقييمها رقم 12 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5991، ص 2282)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية