التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات أسس اعتماد مواقع التصنيع وإعادة تقييمها رقم 12 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5991، ص 2282
نُشر
30 نيسان 2025
المواد
15
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات أسس اعتماد مواقع التصنيع وإعادة تقييمها رقم 12 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5991، ص 2282)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات أسس اعتماد مواقع التصنيع وإعادة تقييمها ساري

رقم 12 لسنة 2025 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5991، ص 2282، نُشر في 30 نيسان 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رقم 12 لسنة 20132013
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات أسس اعتماد مواقع التصنيع وإعادة تقييمها لسنة 2025) ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الدواء والصيدلة. المؤسسة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء. اللجنة: لجنة اعتماد مواقع التصنيع المشكلة في …

المادة 3

لغايات هذه التعليمات تتولى المؤسسة المهام التالية:- أ- اعتماد مواقع تصنيع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وحليب الرضع والتركيبة الخاصة بهم. ب- اعتماد مواقع تصنيع المواد الفعّالة الكيميائية المحلية، والمواد الفعالة البيولوجية المحلية …

المادة 4

تطبق هذه التعليمات لاعتماد مواقع تصنيع المواد التالية:- أ- المواد الواردة في المادة (3) من القانون باستثناء مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية وما تقرره اللجنة العليا وفقا لأحكام المادة (5/أ/5) من القانون. ب- المواد الفعّالة للمصانع …

المادة 5

أ- يقدم طلب اعتماد موقع التصنيع لخط أو خطوط إنتاج معينة أو اعتماد خط إنتاج إضافي حسب خطوط الإنتاج الواردة في الملحق رقم (6) من هذه التعليمات من الصيدلي المسؤول في المستودع أو المدير الفني المسؤول عن مصنع الأدوية المحلي مرفقا به الملف مكتمل …

المادة 6

تقدم طلبات إعادة تقييم مواقع التصنيع الخارجية المقرر إعادة تقييمها وفقا للمادة (18/أ) من القانون في الحالات المذكورة في الملحق رقم (4) من هذه التعليمات من الصيدلي المسؤول في المستودع أو المدير الفني المسؤول في مصنع الأدوية المحلي للجنة …

المادة 7

أ- يتم التفتيش على مواقع التصنيع وفقا للملحق رقم (8) من هذه التعليمات بقرار من اللجنة في أي من الحالات التالية :- 1- اعتماد موقع تصنيع جديد أو خط إنتاج إضافي مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة . 2- وجود تعديلات أو مخالفات في موقع …

المادة 8

أ- إذا كانت الشركة المالكة لحق التسويق شركة معتمدة أو مقدمة للاعتماد لدى المؤسسة أو لها شركة صانعة معتمدة من المؤسسة لأي خطوة تصنيعية، فلا توجد حاجة لتقديم طلب منفصل لاعتمادها كشركة مالكة لحق التسويق. ب- إذا لم تكن الشركة المالكة حق …

المادة 9

أ- تعتمد اللجنة عند دراسة طلب اعتماد أو إعادة تقييم مواقع التصنيع أو طلب اعتماد خط إنتاج إضافي أو مواقع تصنيع المنتجات الوسيطة أو المواد الفعالة الكيميائية أو الطبيعية أو المواد المشعة المستخدمة في الطب النووي والمستحضرات الصيدلانية …

المادة 10

للمدير العام بناء على توصية اللجنة بعد إعادة تقييم أوضاع مواقع التصنيع إصدار قرار بتثبيت اعتماد خطوط الإنتاج المعنية أو تعليق اعتمادها أو فك تعليقها أو إلغاء اعتمادها بقرار معلل.

المادة 11

للصيدلي المسؤول في المستودع أو المدير الفني المسؤول في مصنع الأدوية المحلي الاعتراض على قرار المدير العام الصادر بناء على توصية اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه القرار لدى لجنة الاعتراضات في المديرية، وتصدر لجنة الاعتراضات قرارها …

المادة 12

يعرض تقرير التفتيش لموقع التصنيع المعتمد المتضمن ملاحظات حرجة ورئيسية لم يتم تصويبها بخطة تصحيحية مناسبة على قسم الرقابة والتفتيش في المديرية لرفع توصياته للمدير العام لاتخاذ أي من الإجراءات التالية:- أ- سحب شهادات الـ GMP و/أو الـ ML …

المادة 13

يقوم المدير الفني في المصنع المحلي بإعلام قسم الرقابة والتفتيش في المديرية خطيا قبل إجراء أعمال الصيانة أو التغييرات الحاصلة في مناطق الإنتاج والمرافق المرتبطة بها وفقا للملحق رقم (10) من هذه التعليمات ليتم اتخاذ الإجراء المناسب والمتابعة …

المادة 14

يقوم الصيدلي المسؤول في المستودع أو المدير الفني في المصنع المحلي بإعلام قسم الرقابة والتفتيش في المديرية خطيا عن التغييرات الحاصلة في مناطق الإنتاج والمرافق المرتبطة بها وفقا للملحق رقم (10) من هذه التعليمات في المصنع المعتمد خلال ستة …

المادة 15

تلغى أسس اعتماد مواقع تصنيع الأدوية وإعادة تقييمها وإلغاء اعتمادها لسنة 2016. https://lob.gov.jo/OPSHandler/OPS_Auth.asmx/GetAttachment?FileName=U2FsdGVkX1%2FxkEIVtPYgRi11asp%2BYCi3yv0pk7L4xoQ%3D&IsThumb=false

اسأل مساعدك عن تعليمات أسس اعتماد مواقع التصنيع وإعادة تقييمها.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية