التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات أسس اعتماد مواقع التصنيع وإعادة تقييمها رقم 12 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5991، ص 2282
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5991ص 228230 نيسان 2025

أ- تعتمد اللجنة عند دراسة طلب اعتماد أو إعادة تقييم مواقع التصنيع أو طلب اعتماد خط إنتاج إضافي أو مواقع تصنيع المنتجات الوسيطة أو المواد الفعالة الكيميائية أو الطبيعية أو المواد المشعة المستخدمة في الطب النووي والمستحضرات الصيدلانية المستخدمة في الطب النووي المتطلبات المنصوص عليها في الملحق رقم (1) أو الملحق رقم (2) والملحق رقم (3) والملحق رقم (7) والملحق رقم (11) من هذه التعليمات، وتقرير التفتيش ساري المفعول لم يمضِ عليه أكثر من سنتين. ب- يصدر المدير العام بناء على توصية اللجنة قرارا بما يلي:- 1- قبول اعتماد موقع التصنيع لخط الإنتاج المطلوب اعتماده أو عدم قبول اعتماده مع بيان الأسباب. 2- قبول اعتماد الموقع أو المواقع التصنيعية للمستحضرات البيولوجية ابتداء من موقع تصنيع المادة الفعّالة وانتهاء بموقع تصنيع المستحضر بشكله النهائي، أو عدم قبول اعتماده مع بيان الأسباب.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات أسس اعتماد مواقع التصنيع وإعادة تقييمها رقم 12 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5991، ص 2282)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية