نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات إصدار البطاقة التعريفية لدى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 6017، ص 5740
- نُشر
- 30 تشرين الأول 2025
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات إصدار البطاقة التعريفية لدى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5740)
حياة القانون
تعليمات إصدار البطاقة التعريفية لدى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ساري
رقم 0 لسنة 2025 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5740، نُشر في 30 تشرين الأول 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. المجلس : المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . الرئيس : رئيس …
المادة 3
أ-1- لغايات تطبيق أحكام هذه التعليمات يعد شخصاً ذا إعاقة كل من كان لديه إحدى الإعاقات الدائمة الواردة في قائمة تصنيف الإعاقات، متى أفضت تلك الإعاقة بسبب نقص الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الأشكال الميسرة أو إمكانية الوصول أو نتيجة تفاعلها …
المادة 4
يشكّل الرئيس أو الجهة التي يفوضها رسمياً وفقاً للشروط والضوابط التي يضعها، ووفقا لأحكام التشريعات ذوات العلاقة لجاناً فنية متعددة التخصصات لكل نوع من أنواع الإعاقة، وذلك لغايات تقييم حالات طالبي البطاقة التعريفية من الأشخاص ذوي الإعاقة …
المادة 5
أ- يشترط فيمن يعين عضوا في أي من اللجان الفنية المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات ما يلي: - 1- أن يكون حاصلاً على مزاولة المهنة في التخصصات التي تتطلب ذلك، وأن لا تقل خبرته العملية في مجال اختصاصه عن سنتين. 2- أن لا يكون عضواً في …
المادة 6
- أ-يشكل الرئيس لجنة تسمى (لجنة إصدار البطاقة التعريفية) برئاسة أحد موظفي الإدارة الوسطى في المجلس وعضوية كل من: - 1- اثنين من ذوي الاختصاص من موظفي المجلس. 2- طبيب عام أو طبيب أسرة يسميه وزير الصحة أو مدير عام الخدمات الطبية الملكية أو من …
المادة 7
أ-يشترط لتقديم طلب الحصول على البطاقة التعريفية ما يلي: - 1- أن يكون طالب البطاقة أردني الجنسية. 2- أن تكون لديه إحدى الإعاقات الواردة في قائمة تصنيف الإعاقات بموجب تقرير أولي صادر عن أحد مستشفيات وزارة الصحة أو المراكز الصحية الشاملة …
المادة 8
-أ- تشكل بقرار من الرئيس لجنة تسمى (لجنة الاعتراض والتدقيق) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من: - 1- اثنين من موظفي المجلس من ذوي الاختصاص يسميهما الأمين العام. 2- ممثل عن وحدة الرقابة الداخلية في المجلس. 3- طبيب اختصاصي من وزارة الصحة أو …
المادة 9
أ- لطالب البطاقة التعريفية الاعتراض أمام لجنة الاعتراض والتدقيق على تقرير اللجنة الفنية المعنية أو على قرار لجنة إصدار البطاقة التعريفية، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ التبليغ، وذلك وفقاً للآلية التي يعتمدها المجلس لهذه الغاية، وللجنة …
المادة 10
تلغى تعليمات إصدار البطاقة التعريفية لدى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (3) لسنة 2022 و قائمة تصنيف الإعاقات لغايات الحصول على البطاقة التعريفة لسنة 2022 الملحقة بها ، على أن تبقى القرارات الصادرة بمقتضاها نافذة إلى أن تلغى أو …
اسأل مساعدك عن تعليمات إصدار البطاقة التعريفية لدى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.