التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6555
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 655517 تشرين الثاني 2024

أ- يتم تقييم وتحديد رواتب الوظائف الطبية والرعاية الصحية والطبية المساندة في وزارة الصحة ومستشفى الأمير حمزة والوظائف التعليمية والتربوية في وزارة التربية والتعليم التي يتم التعيين عليها بعد نفاذ النظام وفق سلم الرواتب الأساسية والعلاوات المحددة في الفصل الثاني من النظام. ب- يتم تقييم وتحديد رواتب وظائف العاملين في دائرة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك ودائرة قاضي القضاة في القدس التي يتم التعيين عليها بعد نفاذ النظام وفق سلم الرواتب الأساسية والعلاوات المحددة في الفصل الثاني من النظام، مضافاً إليها ما يلي: 1- علاوة الصمود الملكية للمقدسيين العاملين في دائرة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك بقيمة (400%) من الراتب الأساسي. 2- علاوة العاملين في دائرة قاضي القضاة في القدس بقيمة ( 150%) من الراتب الأساسي.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6555)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية