التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6555
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 655517 تشرين الثاني 2024

أ- في ضوء حاجة الدائرة للوظيفة المعين عليها بموجب عقد شامل لجميع العلاوات تقوم الدائرة بتقييم الوظيفة عند انتهاء مدة العقد الشامل وفقاً لأحكام هذه التعليمات على أن لا يقل ما يتقاضاه الموظف عن متوسط اجمالي ما كان يتقاضاه في السنة العقدية الأخيرة، وتشمل قيمة الراتب المحدد في العقد، والمكافآت الشهرية الدورية التي كان يتقاضاها، والعلاوة العائلية، ولا تشمل بدلات عضوية اللجان أو فرق العمل. ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الموظف المعين وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية على حساب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاعارة أو الإجازة دون راتب وعلاوات عند تحديد راتبه وتحويل صفته الى عقد سنوي وفقا لأحكام هذه التعليمات. ج- في حال تمت ترقية الموظف وكان الراتب المحدد للوظيفة وفق أحكام هذه التعليمات أقل من إجمالي ما كان يتقاضاه، يمنح إجمالي ما كان يتقاضاه مضافاً إليه ما نسبته (10%) منه.

الإحالة

المادة 12 من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6555)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية