التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6555
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 655517 تشرين الثاني 2024

أ- يتم تحديد رواتب مجموعة وظائف الادارة الوسطى وفقاً للجدول التالي:- المسمى الوظيفي المستوى أ ب ج مساعد الأمين العام 1900 1700 1500 مدير إدارة 1800 1600 1400 مدير مديرية/ وحدة 1700 1250 1000 رئيس قسم/ وحدة/ ديوان أوما يماثلها وفقا للتشريعات الناظمة لعمل الدائرة وهيكلها التنظيمي 1400 1000 800 ب- لرئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في حالات مبررة زيادة الرواتب الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بما لا يتجاوز نسبة (20%)

الإحالة

المادة 5 من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6555)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية