التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6018، ص 6003
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6018ص 600316 تشرين الثاني 2025

استناداً لأحكام المادة (13) من نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات رقم (16) لسنة 2025 وبناءً على توصية اللجنة القانونية الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريخ 27/10/2025 وتنسيب معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي، قرر مجلس الوزراء في جلسته المُنعقدة بتاريخ 5/11/2025 الموافقة على (تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر لسنة 2025) بشكلها التالي. المادة 1- تسمى هذه التعليمات (تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

الإحالة

المادة 1 من تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6018، ص 6003)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية