التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6018، ص 6003
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6018ص 600316 تشرين الثاني 2025

تلتزم الوحدة التنظيمية قبل البدء في إعداد دراسة تقييم الأثر بما يلي:- أ- مراجعة الدليل والنماذج وقوائم التحقق وأي معايير تعتمدها الوحدة. ب- تشكيل فريق متخصص لإعداد دراسة تقييم الأثر إذا اقتضى الأمر ذلك يضم في عضويته ممثلين عن الوحدة التنظيمية المعنية والجهات الفنية والإدارية ذات العلاقة في الدائرة ويجوز عند الحاجة تشكيل فريق مشترك مع دوائر أخرى أو إشراك أصحاب مصلحة خارجيين إذا اقتضت طبيعة الدراسة ذلك. ج- التأكد من أن المشاركين في فريق إعداد الدراسة يملكون المؤهلات العلمية والخبرة العملية وتم إخضاعهم لتدريب كافٍ على المهارات اللازمة لذلك وعلى استخدام الأدلة الإرشادية والنماذج ومزودين بالأدوات والموارد الفنية والمنهجية اللازمة لتنفيذ مهامهم بكفاءة وبما يتوافق مع المعايير المعتمدة. د- أن تراعي في تشكيل الفريق المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة تجنب أي تضارب في المصالح بين أعضائه. هـ- التحقق قبل إخضاع أي سياسة لدراسة تقييم الأثر من أن المراد منها معالجة مشكلة عامة أو تحقيق هدف تنموي محدّد وأنها تقع ضمن أولويات الإصلاح والتحديث المعلنة والمعتمدة على المستوى الوطني وتشمل مبادئ أو توجهات عامة أو تعليمات أو قرارات تنظيمية تستلزم موافقة المجلس.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6018، ص 6003)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية