التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات رقم 4 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6018، ص 6016
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6018ص 601616 تشرين الثاني 2025

تُحدد الهيئة الوضع المهيمن للمرخص له وفقًا لحصته السوقية من الإيرادات في السوق المعني باعتباره إجراءً أوليًا، أو بالاستناد إلى أي معايير أخرى تراها الهيئة مناسبة إضافة الى عوامل التأثير، وذلك على النحو التالي:- أ- يعتبر المرخص له مهيمناً إذا تبين للهيئة أن حصته السوقية بلغت (40%) أو أكثر ما لم يثبت أنه يواجه منافسة فعّالة أو أنه لا يتمتع بقوّة سوقية مؤثرة بالمقارنةً مع منافسيه. ب- لا يعتبر المرخص له مهيمنًا إذا تبين للهيئة أن حصته السوقية أقل من (40%) إلا إذا ثبت أنه يمتلك القدرة على السيطرة أو التأثير في السوق. ج- يحدد الوضع المهيمن المشترك، إذا تبين للهيئة أن إثنين أو أكثر من المرخص لهم لديهم سياسة مُشتركة مستمرة، تهدف إلى التأثير في المنافسة أو الحد منها أو منعها أوتؤثر سلبًا على المنافسين أو المستخدمين النهائيين في السوق.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات رقم 4 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6018، ص 6016)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية