التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات رقم 4 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6018، ص 6016
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6018ص 601616 تشرين الثاني 2025

أ- يُحظَر على المرخص له الذي يكون في الوضع المهيمن، القيام بممارسات من شأنها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، بما في ذلك ما يلي:- 1- تسعير المنتج أو الخدمة بأقل من الكلفة، بقصد أقصاء المنافسين من السوق على المدى القصير أو تقليل مستوى المنافسة على المدى الطويل، مع وجود التوقع بتعويض الخسائر لاحقًا من خلال رفع الأسعار. 2-دعم تسعير منتج أو خدمة في سوق آخر يواجه فيه منافسة كبيرة بسعر أقل من الكلفة، بهدف الحد من المنافسة. 3-تقاضي أسعار مختلفة من المستفيدين في ظروف متشابهة للمنتج ذاته أو الخدمة ذاتها أو فرض شروط غير سعرية متباينة، بطريقة تؤدي إلى الحد من المنافسة أو الإضرار بالمستفيدين، سواء في سوق الجملة أو سوق التجزئة. 4- رفع الأسعار بطريقة تؤدي إلى رفع كلفة المنتج أو الخدمة على منافسيه، أو بتسعير خدماته أو منتجاته في سوق التجزئة على نحو يضر بالمنافسة، في حال كان المرخص له أو أحد المرخصين التابعين له مزودًا لخدمة أو منتجاً لمنافسيه، وكان منافسًا لهم في السوق في الوقت ذاته. 5- إبرام عقود من شأنها تقييد حرية المستفيدين في اختيار مزوّدي الخدمة أو منعهم من الانتقال إلى مزوّدين آخرين، أو التي تؤدي إلى إضعاف المنافسين أو اقصائهم من السوق لفترة طويلة دون مبرر. 6- المغالاة بأسعار تقديم خدمات الجملة أو التجزئة. 7- ربط تزويد منتج أو خدمة بتزويد منتج أو خدمة أخرى، وكان ذلك الربط يؤدي إلى الحد من المنافسة في السوق. 8- القيام بأي ممارسة تهدف إلى منع دخول المنافسين أوالمنافسين المحتملين إلى السوق، بهدف تقييد قدرة المنافسين على الاستمرار أو التوسع، أو إقصائهم من السوق. 9-القيام بأي شكل من أشكال التكامل الرأسي من خلال عقد أو اتفاقية يقبل بموجبها المرخص له بشراء احتياجاته كافة من منتج أو خدمة معينة من المرخص له المهيمن، مما يؤدي إلى تقييد حرية التعامل مع مزودين آخرين محتملين بشكل يؤثر سلبًا على المنافسة. ب- يحظر على المرخص له إبرام اتفاقيات صريحة أو ضمنية من شأنها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات رقم 4 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6018، ص 6016)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية