التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات رقم 4 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6018، ص 6016
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6018ص 601616 تشرين الثاني 2025

يُحظَر على المرخص له القيام بما يلي دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة :- 1- اتخاذ أي إجراء يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تغيير في حقوق الملكية للمرخص لهم. 2-التصرف بالرخصة أو التنازل عنها أو تحويلها كليًا أو جزئيًا، أو الدخول في أي ترتيبات أو عمليات تؤدي فعليًا إلى نقل السيطرة المباشرة أو غير المباشرة على الرخصة.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات رقم 4 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6018، ص 6016)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية