التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من تعليمات الإدخال المؤقت للسيارات والدراجات الخاصة بالأردنيين المقيمين خارج المملكة والقادمين إليها بقصد الإقامة المؤقتة رقم 3 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6018، ص 6019
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6018ص 601916 تشرين الثاني 2025

يسمح بإدخال دراجة واحدة للأردني الزائر للمملكة والمقيم في الخارج ولمدة ستة أشهر شريطة ما يلي: - أ-أن تكون الدراجة (ذات عجلتين) مسجلة ومرخصة رسمياً في بلدها. ب-أن يكون ترخيص الدراجة ساري المفعول وأن لا تحمل الدراجة لوحات تصدير. ج-إبراز تأمين من إحدى الشركات المعتمدة في المملكة يغطي أراضيها طوال مدة الإدخال المؤقت. د- إيراز دفتر مرور دولي (التربتكت) ساري المفعول ومعتمد عند دخول الدراجة هـ-حصول مالك الدراجة أو الموكل على رخصة قيادة وإقامة ساريتي المفعول . و-في حال إدخال الدراجة من قبل الموكل يشترط أن تكون الوكالة مصدقة من بلد الدراجة أو سفارة بلدها في المملكة حسب الأصول.

الإحالة

المادة 17 من تعليمات الإدخال المؤقت للسيارات والدراجات الخاصة بالأردنيين المقيمين خارج المملكة والقادمين إليها بقصد الإقامة المؤقتة رقم 3 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6018، ص 6019)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية