نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات حالات التجاوز عن القائمة (الفاتورة) الأصلية كلياً أو جزئياً رقم 4 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 6018، ص 6022
- نُشر
- 16 تشرين الثاني 2025
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات حالات التجاوز عن القائمة (الفاتورة) الأصلية كلياً أو جزئياً رقم 4 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6018، ص 6022)
حياة القانون
تعليمات حالات التجاوز عن القائمة (الفاتورة) الأصلية كلياً أو جزئياً ساري
رقم 4 لسنة 2025 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 6018، ص 6022، نُشر في 16 تشرين الثاني 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
يتم استكمال إجراءات التخليص الجمركية دون إبراز القائمة الأصلية (الفاتورة) في الحالات التالية: - أ- الإرساليات والطرود البريدية والطرود الواردة جواً ذات الصفة الشخصية ومواد الدعاية وعينات البضائع ونماذجها التي ليس لها قيمة تجارية، والمؤن …
المادة 3
يُكتفى عند استكمال إجراءات التخليص الجمركية بإبراز صورة عن القائمة (الفاتورة) ورقياً أو إلكترونياً، في الحالات التالية: - أ- البضائع المصرح عنها وفق الأوضاع الجمركية التالية: - 1- العبور العادي. 2-العبور الخاص. 3-الترانزيت العربي. 4-إعادة …
المادة 4
على الرغم مما ورد في هذه التعليمات، لوزير المالية بناء على تنسيب وزير الصناعة والتجارة والتموين وفي حالات استثنائية وخاصة ومبررة إعفاء البضائع الواردة من الدول التي تمر بحالات طارئة أو استثنائية من إبراز القائمة الأصلية والوثائق الأخرى …
المادة 5
اسأل مساعدك عن تعليمات حالات التجاوز عن القائمة (الفاتورة) الأصلية كلياً أو جزئياً.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.