التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات حالات التجاوز عن القائمة (الفاتورة) الأصلية كلياً أو جزئياً رقم 4 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6018، ص 6022
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6018ص 602216 تشرين الثاني 2025

يُكتفى عند استكمال إجراءات التخليص الجمركية بإبراز صورة عن القائمة (الفاتورة) ورقياً أو إلكترونياً، في الحالات التالية: - أ- البضائع المصرح عنها وفق الأوضاع الجمركية التالية: - 1- العبور العادي. 2-العبور الخاص. 3-الترانزيت العربي. 4-إعادة التصدير. 5-البضائع المُدخلة تحت وضع الإدخال المؤقت. ب-مستوردات الجهات والوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المستوردة باسمها مباشرة. ج-مستوردات الجهات المعفاة من الرسوم الجمركية بموجب القوانين والأنظمة ذوات العلاقة أو بموجب الاتفاقيات المعقودة مع الحكومة. د-المستوردات من النفط الخام والمشتقات النفطية المستوردة من قبل مصفاة البترول الأردنية والشركات التسويقية المرخصة وفق أحكام التشريعات ذوات العلاقة. هـ- أية بضائع أخرى يقرر الوزير الاكتفاء بإبراز صورة عن القائمة (الفاتورة) الخاصة بها عند استيرادها، بناء على تنسيب مدير عام الدائرة.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات حالات التجاوز عن القائمة (الفاتورة) الأصلية كلياً أو جزئياً رقم 4 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6018، ص 6022)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية