التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات حالات التجاوز عن القائمة (الفاتورة) الأصلية كلياً أو جزئياً رقم 4 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6018، ص 6022
نُشر
16 تشرين الثاني 2025
المواد
5
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات حالات التجاوز عن القائمة (الفاتورة) الأصلية كلياً أو جزئياً رقم 4 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6018، ص 6022)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات حالات التجاوز عن القائمة (الفاتورة) الأصلية كلياً أو جزئياً ساري

رقم 4 لسنة 2025 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 6018، ص 6022، نُشر في 16 تشرين الثاني 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

تُسمى هذه التعليمات (تعليمات حالات التجاوز عن القائمة (الفاتورة) الأصلية كلياً أو جزئياً لسنة 2025)، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يتم استكمال إجراءات التخليص الجمركية دون إبراز القائمة الأصلية (الفاتورة) في الحالات التالية: - أ- الإرساليات والطرود البريدية والطرود الواردة جواً ذات الصفة الشخصية ومواد الدعاية وعينات البضائع ونماذجها التي ليس لها قيمة تجارية، والمؤن …

المادة 3

يُكتفى عند استكمال إجراءات التخليص الجمركية بإبراز صورة عن القائمة (الفاتورة) ورقياً أو إلكترونياً، في الحالات التالية: - أ- البضائع المصرح عنها وفق الأوضاع الجمركية التالية: - 1- العبور العادي. 2-العبور الخاص. 3-الترانزيت العربي. 4-إعادة …

المادة 4

على الرغم مما ورد في هذه التعليمات، لوزير المالية بناء على تنسيب وزير الصناعة والتجارة والتموين وفي حالات استثنائية وخاصة ومبررة إعفاء البضائع الواردة من الدول التي تمر بحالات طارئة أو استثنائية من إبراز القائمة الأصلية والوثائق الأخرى …

المادة 5

تُلغى تعليمات (حالات التجاوز عن القائمة المصدقة رقم (2) لسنة 1999 )على أن تبقى القرارات والبلاغات الصادرة بمقتضاها سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذه التعليمات.

اسأل مساعدك عن تعليمات حالات التجاوز عن القائمة (الفاتورة) الأصلية كلياً أو جزئياً.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية