الجريدة الرسميةالعدد 5558ص 40931 كانون الثاني 2019
مهام وواجبات المكاتب العقارية.
أ. يلتزم مالك المكتب العقاري عند قبول التوسط بين المتعاملين معه القيام بما يلي :
الكشف على العقار والتأكد من المعلومات المقدمة من أصحاب العلاقة ومطابقتها مع قيود وسجلات دائرة الأراضي والمساحة وتقديم وصف صحيح ودقيق للعقار.
تقديم طلب خطي للدائرة للحصول على المشروحات اللازمة للقيام بالمهمة الموكولة له على النموذج المعد لذلك مرفقاً به تفويض خطي من أصحاب العلاقة وصورة عن رخصة المكتب العقاري.
عدم استخدام المعلومات التي يحصل عليها من الدائرة إلا للأغراض التي أعطيت له من أجلها فقط.
استخدام النماذج المعدة من قبل الدائرة في المعاملات التي يجريها.
تعليق الرخصة في المكتب في مكان ظاهر للعيان وتبرز للموظف الذي يتولى إجراء الكشف على المكتب.
الاستعانة بمساح مرخص للقيام بجميع الأعمال الفنية المتعلقة بأعمال المساحة مالم يكن المالك مساحاً مرخصاً.
الالتزام بتنفيذ تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية المرخصة .
ب. يلتزم مالك المكتب العقاري بأن يكون مستخدموه من الأردنيين ويجب توافر الشروط التالية بالمستخدم :
أن يكون أردني الجنسية .
أن لا يقل عمره عن 18 سنة.
أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
ج . يحق للمكتب العقاري المرخص استخدام مندوبين لمراجعة الدائرة أو مديريات التسجيل على ان لا يتجاوز عددهم على ثلاثة .
د. يتحمل المكتب العقاري كامل المسؤولية القانونية عن كافة الأعمال والأخطاء المرتكبة من قبل المندوب.
هـ . على المكتب تسمية أحد موظفيه المؤهلين ليكون مسؤول إخطار لديه يتولى مهمة إخطار وحدة غسل الأموال عن أي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتزويد دائرة الأراضي والمساحة والوحدة باسم هذا الشخص وبياناته الكاملة ،على أن يتم تحديد اسم شخص بديل في حال غيابه مع إعلام الدائرة لدى تغيير أي منهما.