التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات تنظيم المكاتب العقارية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5558، ص 409
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5558ص 40931 كانون الثاني 2019

أ. يستوفي المكتب العقاري بدل الخدمات التالية : ‌ما لا يزيد على (2%) من بدل البيع المصرح به في طلب البيع وفقا لما تم الاتفاق عليه بين البائع والمشتري مقابل التوسط بينهما لإتمام البيع إذا كانت قيمة العقار مائة ألف دينار فما دون ، و(1%) من ذلك البدل عما يزيد على ذلك المبلغ مشاركة بين البائع والمشتري أو من أي منهما ، على أن لا يزيد المبلغ المستوفى ، في هذه الحالة ، على عشرة آلاف دينار . (2%) من بدل الإيجار السنوي مشاركة بين المؤجر والمستأجر أو من أي منهما ، على أن لا يزيد المبلغ المستوفى ، في هذه الحالة ، على ألف دينار . ب. ما لا يزيد على خمسة وسبعين ديناراً عن أي معاملة من المعاملات التالية:- معاملات البيع. معاملات المبادلة. معاملات الهبة. معاملات الانتقال والتخارج. بيوعات المحاكم وإعادة التسجيل. أي معاملة تسجيل أخرى يتم إعدادها وانجازها من المكتب العقاري لدى الدائرة وردت بقانون تسجيل الاراضي باستثناء معاملات الإفراز.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات تنظيم المكاتب العقارية لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5558، ص 409)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية