الجريدة الرسميةالعدد 5558ص 40931 كانون الثاني 2019
مراقبة المكاتب العقارية
أ- يشكل المدير لجنة أو أكثر للكشف على المكاتب العقارية للتحقق من مدى التزامها بأحكام نظام تنظيم المكاتب العقارية و تعليمات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية على أن يحدد في قرار تشكيلها عدد أعضائها وكيفية إعداد تقاريرها ورفع توصياتها للمدير لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المكتب العقاري المخالف.
ب- يمنح أعضاء اللجنة المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة مكافأة مالية مقدارها عشرون دينارا عن كل كشف على أن لا يزيد عدد الكشوفات على اثنين في الشهر شريطة أن تكون الكشوفات خارج أوقات الدوام الرسمي.
ج- يجوز للمدير أن ينتدب أياً من أعضاء اللجنة أو أي موظف في الدائرة للكشف على أي مكتب عقاري للتأكد من التزامه بأحكام هذا نظام تنظيم المكاتب العقارية و تعليمات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة.