الجريدة الرسميةالعدد 5558ص 40931 كانون الثاني 2019
أ. يستوفي المكتب العقاري بدل الخدمات التالية :
ما لا يزيد على (2%) من بدل البيع المصرح به في طلب البيع وفقا لما تم الاتفاق عليه بين البائع والمشتري مقابل التوسط بينهما لإتمام البيع إذا كانت قيمة العقار مائة ألف دينار فما دون ، و(1%) من ذلك البدل عما يزيد على ذلك المبلغ مشاركة بين البائع والمشتري أو من أي منهما ، على أن لا يزيد المبلغ المستوفى ، في هذه الحالة ، على عشرة آلاف دينار .
(2%) من بدل الإيجار السنوي مشاركة بين المؤجر والمستأجر أو من أي منهما ، على أن لا يزيد المبلغ المستوفى ، في هذه الحالة ، على ألف دينار .
ب. ما لا يزيد على خمسة وسبعين ديناراً عن أي معاملة من المعاملات التالية:-
معاملات البيع.
معاملات المبادلة.
معاملات الهبة.
معاملات الانتقال والتخارج.
بيوعات المحاكم وإعادة التسجيل.
أي معاملة تسجيل أخرى يتم إعدادها وانجازها من المكتب العقاري لدى الدائرة وردت بقانون تسجيل الاراضي باستثناء معاملات الإفراز.