الجريدة الرسميةالعدد 5558ص 40931 كانون الثاني 2019
التوقف عن ممارسة المهنة
أ- إذا رغب مالك المكتب العقاري المرخص بالتوقف عن ممارسة المهنة مدة تزيد على السنة أو بالانقطاع نهائيا عن ممارستها ، فيجب عليه أن يقدم الى المدير طلباً بذلك.
ب. يصدر المدير قرار تعليق العمل بالرخصة ولا تقبل الدائرة أي معاملة من المكتب العقاري اعتبارا من صدور القرار وعلى مالك المكتب أن يسلم الرخصة التي بحوزته الى مقرر اللجنة وتحفظ في ملفه ويعمم على مديريات التسجيل قرار اللجنة.
ج. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، إذا رغب مالك المكتب العقاري المرخص الذي قام بالتوقف عن ممارسة المهنة بالعودة لممارستها ، يقدم طلباً بذلك إلى المدير وتجدد له الرخصة بعد استيفاء الرسوم القانونية منه .
د. يعفى مالك المكتب العقاري المرخص الذي التزم بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من دفع رسوم التجديد عن المدة التي توقف أو انقطع فيها عن ممارسة المهنة .
هـ. لا تطبق الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة على رخصة المكتب العقاري الملغاة بناءً على طلب من مالك المكتب أو بناء على قرار من اللجنة.