الجريدة الرسميةالعدد 5558ص 40931 كانون الثاني 2019
أ- تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم المكاتب العقارية لسنة 2019) ويعمل بها من تاريخ إقرارها واصدارها من المدير.
ب- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (2) من نظام تنظيم المكاتب العقارية وتعديلاته رقم (53) لسنة 2001.
ج- يقدم طلب الحصول على رخصة مكتب عقاري على الأنموذج المعد لهذه الغاية للموظف المختص مرفقاً به الوثائق التالية :-
أن لا يقل عمره عن عشرين سنة "صورة عن هوية الأحوال المدنية سارية المفعول".
أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة (شهادة عدم محكومية لم يمض على صدورها أكثر من ثلاثة شهور).
صورة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة على الأقل، ويستثنى من ذلك من حصل على موافقة مجلس الوزراء لإعفائه من شرط المؤهل العلمي.
إقرار خطي بأنه ليس موظفاً في أي من الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات بالإضافة الى شهادة صادرة عن الضمان الاجتماعي وعن ديوان الخدمة المدنية تثبت بأنه ليس موظفاً في مؤسسة عامة أو مؤسسة رسمية عامة أو دائرة حكومية او بلدية.
ما يثبت اجتيازه للامتحان المقرر بمعاملات تسجيل الأراضي وقراءة الخرائط والمخططات.
نسخة الوصل المالي الحمراء التي تثبت أنه قام بدفع رسوم طلب الترخيص و مقداره عشرون ديناراً.