التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من تعليمات تنظيم المكاتب العقارية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5558، ص 409
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5558ص 40931 كانون الثاني 2019

أ- تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم المكاتب العقارية لسنة 2019) ويعمل بها من تاريخ إقرارها واصدارها من المدير. ب- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (2) من نظام تنظيم المكاتب العقارية وتعديلاته رقم (53) لسنة 2001. ج- يقدم طلب الحصول على رخصة مكتب عقاري على الأنموذج المعد لهذه الغاية للموظف المختص مرفقاً به الوثائق التالية :- أن لا يقل عمره عن عشرين سنة "صورة عن هوية الأحوال المدنية سارية المفعول". أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة (شهادة عدم محكومية لم يمض على صدورها أكثر من ثلاثة شهور). صورة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة على الأقل، ويستثنى من ذلك من حصل على موافقة مجلس الوزراء لإعفائه من شرط المؤهل العلمي. إقرار خطي بأنه ليس موظفاً في أي من الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات بالإضافة الى شهادة صادرة عن الضمان الاجتماعي وعن ديوان الخدمة المدنية تثبت بأنه ليس موظفاً في مؤسسة عامة أو مؤسسة رسمية عامة أو دائرة حكومية او بلدية. ما يثبت اجتيازه للامتحان المقرر بمعاملات تسجيل الأراضي وقراءة الخرائط والمخططات. نسخة الوصل المالي الحمراء التي تثبت أنه قام بدفع رسوم طلب الترخيص و مقداره عشرون ديناراً.

الإحالة

المادة 1 من تعليمات تنظيم المكاتب العقارية لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5558، ص 409)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية