التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات تنظيم المكاتب العقارية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5558، ص 409
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5558ص 40931 كانون الثاني 2019

أ. تشكل لجنة تسمى (لجنة ترخيص ومراقبة المكاتب العقارية ) برئاسة المدير أو أحد موظفي الدائرة ممن لا تقل درجته عن الأولى يسميه المدير وعضوية كل من: موظفين اثنين من موظفي الدائرة لا تقل درجة أي منهما عن الثانية يسميهما المدير. نقيب أصحاب المكاتب العقارية. أحد أصحاب المكاتب العقارية يسميه المدير. ب. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور جميع اعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين . ج. يسمي المدير من بين موظفي الدائرة أمين سر للجنة يتولى الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ سجلاتها ومتابعة تنفيذ تنسيباتها . د. تكون مدة اللجنة سنة واحدة ويعاد تشكيلها بقرار من المدير. هـ . يمنح رئيس وأعضاء اللجنة وأمين سرها مكافأة مقدارها ثلاثون ديناراً عن كل اجتماع شريطة أن تكون الاجتماعات خارج أوقات الدوام الرسمي.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات تنظيم المكاتب العقارية لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5558، ص 409)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية