الجريدة الرسميةالعدد 5558ص 40931 كانون الثاني 2019
أ. تشكل لجنة تسمى (لجنة ترخيص ومراقبة المكاتب العقارية ) برئاسة المدير أو أحد موظفي الدائرة ممن لا تقل درجته عن الأولى يسميه المدير وعضوية كل من:
موظفين اثنين من موظفي الدائرة لا تقل درجة أي منهما عن الثانية يسميهما المدير.
نقيب أصحاب المكاتب العقارية.
أحد أصحاب المكاتب العقارية يسميه المدير.
ب. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور جميع اعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين .
ج. يسمي المدير من بين موظفي الدائرة أمين سر للجنة يتولى الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ سجلاتها ومتابعة تنفيذ تنسيباتها .
د. تكون مدة اللجنة سنة واحدة ويعاد تشكيلها بقرار من المدير.
هـ . يمنح رئيس وأعضاء اللجنة وأمين سرها مكافأة مقدارها ثلاثون ديناراً عن كل اجتماع شريطة أن تكون الاجتماعات خارج أوقات الدوام الرسمي.